محاضرة الإيمان باليوم الآخر
الإيمان بالقدر
عرفنا أن الإيمان بالغيب هو أركان الإيمان الستة المعروفة، ما تكلمنا عن الإيمان بالقدر؛ لأنه داخل في قدرة الله. القدر قدرة الله، قد ذكرنا قدرة الله تعالى وقد ذكرنا علمه؛ ولكن بقية الأركان تأملوا أركان الإيمان الستة وتعرفون بها أنها هي حقيقة الإيمان بالغيب؛ فمن آمن بها ظهر عليه أثر هذا الإيمان بالعمل الصالح وبالتوبة إلى الله تعالى، وكثرة الأعمال الصالحة.
نتوقف عند هذا. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى عبادته، وأن يعيننا على الخير وعلى العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإيمان به والإيمان بوعده ووعيده وثوابه وعقابه وجزائه على الأعمال، وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد؛ إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله على محمد اسم> .
أسئـلة
جزاكم الله خيرا على هذا البيان والإيضاح، ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعله حجة لنا لا علينا؛ اللهم آمين. أيها الأحبة أسئلة كثيرة جدا؛ فليعذرنا من لم نوفق في طرح سؤاله. وهنا يسأل أحد الإخوة وأغلب الأسئلة حتى لا نطيل تكون مقدمة في أحبك في الله، فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجمع الجميع في مقر رحمته، اللهم آمين.
س: يقول هنا: والدتي مريضة جدا، ومصابة بالمرض الخبيث ولم نخبرها بذلك؛ فهل يجب علينا إخبارها بذلك؟ أفيدونا مأجورين مع رجائنا بالدعاء لها، ولجميع مرضى المسلمين؟
سؤال> لا يلزم الإخبار بها؛ ولكن عليكم الدعاء لها والقراءة عليها؛ فكل داء له شفاء إلا داء السام رسم> ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء متن_ح> رسم> ؛ فاستعينوا بالله، وعاملوها بالرقية الشرعية، وادعوا لها. نسأل الله أن يشفيها، وأن يشفي مرضى المسلمين.
س: يقول: إذا قام أحد الأشخاص -أجلكم الله- بسرقة حذائي؛ فهل إذا وجدت حذائي في مكان ما أقوم بأخذه؟ أم أعتبر في هذه الحال سارقا أم لا؟ حفظكم الله؟ سؤال>
إذا عرفت أنه حذاؤك وأنه أخذه، يمكن أنه أخذه خطأ -فإذا تحققت بأنه حذاؤك فإنك أحق به، وتخبره بأنه قد أخطأ.
س: ما حكم من ينام ورجلاه في اتجاه القبلة؟ سؤال>
الأصل الإباحة؛ ولكنه مكروه؛ يعني استدبار القبلة ولكن ما منع من ذلك إلا استقبالها عند قضاء الحاجة.
س: أحيانا يشترك إنسان في بعض المسابقات؛ فيكتب اسمه على نموذج الإجابة، واسم غيره من الإخوة والأخوات؛ فيكتب لأحدهم الفوز؛ فهل يجوز للفائز أخذ الجائزة؟ وهل هذا يعد من الغش؟ سؤال>
لا حرج في ذلك؛ ولكن يحرص على أنه يكون هو الذي يجيب من نفسه؛ إذا كان هناك مثلا مسابقات على حل أسئلة؛ فالمطلوب أن كل أحد يكتب من نفسه ما يعلمه، وأما أن يعتمد غيره فإن ذلك قد يكون من الغش.
س: هل تحرم الزوجة على زوجها إذا كان لا يصلي مع الجماعة في المسجد؟ سؤال>
ما تحرم عليه إلا إذا كان لا يصلي أصلا؛ أما إذا كان يصلي في المنزل ولا يترك الصلاة؛ فإنه يعتبر آثما وصلاته ناقصة ولا تحرم عليه الزوجة؛ ولكن عليها وعلى جيرانه أن ينصحوه.
س: ما نصيحتكم لمن يستهزأ باللحى وبتقصير الثياب؟ سؤال>
هؤلاء قد عكسوا والعياذ بالله؛ نقول لهم: ما مضرتكم؟ وما تبعتكم؟ لا شك أنكم استهزأتم بالسنة وخالفتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؛ فاللحية خاصة بالرجال؛ فهي ميزة الرجل فارقة بينه وبين المرأة؛ فكون الإنسان يسخر منها كأنه يرضى بالتأنث، ثم هو أيضا سخرية بالسنة، ومن سخر بالسنة فقد كرهها، وكأنه كره ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إطالة الثياب فإن فيها إسرافا، وفيها أيضا إفساد لماليتها، كونه يطيل ثوبه إلى أن يجره؛ إلى أن يصل إلى الأرض، ما شعر بأنه قد أسرف وأفسد هذه الزيادة، وما شعر بأن هذا أيضا سيماء المتكبرين، وأنه محرم شرعا فعليهم أن يتوبوا.
س: هل الذين يجلسون في منازلهم بعد الآذان، إما على مشاهدة مباراة كرة، أو لهو أو غيره، بدون عذر شرعي حتى تقام الصلاة، وتفوتهم ركعة أو ركعتان؛ هل هم من الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ سؤال>
يدخلون؛ فإن السهو تأخيرها عن وقتها أو تفويت جماعتها؛ فإن المؤذنين ينادون المصلين بقولهم: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ أي هلموا إلى الصلاة التي تكون سببا للفلاح والسعادة. فهؤلاء الذين يجلسون في بيوتهم ينظرون في الشاشات أو يسمعون الكلمات أو ما أشبه ذلك، ثم إذا سمعوا الإقامة قاموا يتوضئون، ثم يأتون وقد فاتهم شيء من الصلاة، لا شك أن هذا كله تفويت للخيرات فعليهم أن يسابقوا إلى الخيرات وأن يكونوا من السابقين.
س: فضيلة الشيخ، رجل لم يصل المغرب، وبعد إقامة صلاة العشاء دخل مع الإمام بنية المغرب، وعندما قام الإمام للركعة الرابعة انتظر حتى جلس للتشهد الأخير، وسلم مع الإمام؛ هل صلاته صحيحة أم يجب عليه القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سؤال>
صحيحة إن شاء الله. صححها كثير من مشائخنا، وقالوا: له الخيار؛ إذا قام الإمام للرابعة؛ فله أن يتشهد ثم يسلم، وتتم المغرب في حقه، ويدخل مع الإمام في الرابعة بنية العشاء، أو ينتظر إلى أن يسلموا من صلاة العشاء؛ يعني يأتون بالركعة التي هي زائدة على صلاته. وذهب آخرون من مشائخنا ومن علمائنا السابقين إلى أنه لا يدخل معه، وألزموه بأن يصلي وحده، وقالوا: إن الصلاتين مختلفتان صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعا؛ فمن دخل وهم في صلاة العشاء صلى وحده، ثم دخل معهم في بقية صلاة العشاء.
هذا هو الذي عليه مشائخنا الأولون؛ يعني كان المشائخ الأولون الشيخ محمد بن إبراهيم اسم> رحمه الله، وتوفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، والشيخ عبد الله بن حميد اسم> رحمه الله، وتوفي سنة أربعمائة واثنين، وغيرهما من المشائخ يرون أنه لا يدخل. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز اسم> رحمه الله فيرى أنه يدخل معهم حرصا على تحصيل فضيلة الجماعة، ولكل اجتهاده.
س: يقول: أنا شاب كنت في بداية بلوغي متهاونا في الصلاة والصيام، أصلي أحيانا وأتركها أحيانا وكذلك الصيام، وكنت في دوامة لا يعلمها إلا الله. والآن ولله الحمد أحافظ على الصلاة، وسلكت طريق الالتزام ولله الحمد؛ فهل يلزمني شيء؟ والله يحفظك. سؤال>
يكثر مثل هذا السؤال لكثير من الشباب الذين كانوا في أول شبابهم وعند بلوغهم في غاية السفه وفي غاية الجهل؛ لانضمامهم إلى من أفسدهم وأفسد عليهم عقائدهم وزهدهم في الخير، ثم وفقهم الله تعالى إما بصحبة أناس صالحين وإما بسماع مواعظ وتعليمات ونحوها.
نقول لهم: عفا الله عما سلف والتوبة تمحو ما قبلها؛ فأحسنوا أعمالكم في المستقبل، وأكثروا من الصلاة، ومن النوافل والتطوعات؛ تطوعات الصيام، وتطوعات الصلاة وما أشبهها. بعض المشائخ يلزمونهم بقضاء ما تركوه؛ ولكن في ذلك تنفير، لو قيل له: إنك تركت الصلاة أربع سنين فلا تقبل توبتك حتى تصلي تلك الصلوات؛ لشق ذلك عليه وقال: إذن لا أتوب إذا كانت التوبة يشترط فيها هذا القضاء؛ فنقول له: تب إلى الله، وأصلح عملك وأكثر من النوافل، و رسم> الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ قرآن> رسم> .
س: يقول: العوائد السنوية للأولاد الصغار، هل يحق لوالدهم أن يأخذها أو ينفق بها عليهم؟ سؤال>
ملزوم أنه ينفق عليهم سواء كان لهم عوائد أو ليس لهم عوائد؛ فإن نفقتهم على والدهم، ومعروف أيضا أن الولد وما يملك لأبيه؛ في الحديث: رسم> أنت ومالك لأبيك متن_ح> رسم> ؛ فإذا أخذها فإنه يدخلها في ماله، فينفق عليهم وإن تورع عنها وأثبتها في ذمته فله ذلك.
س: رأيت رجلا يصلي العصر منفردا وأنا قد صليت؛ فهل أصلي معه لكي أكون كالمتصدق عليه كما في الحديث؟ أم أتركه يصلي منفردا؟ سؤال>
كان الأولى أنه يطلب من يصلي معه قبل أن يكبر؛ أما بعد ما كبر وبعد ما نوى أنه منفرد -فالمختار أنه يستمر على انفراده ولا تدخل معه. وإن جاء من هو مفترض أجاز بعض العلماء أنه يدخل معه، إذا جاء آخر قد فاتته تلك الصلاة، قلنا له: ادخل معه ولو كان منفردا. وأما أنت وقد صليت؛ فالأولى أنك لا تدخل معه إلا إذا كان في أول الصلاة.
س: إذا كان والدي يجبرني على فعل بعض المعاصي؛ كإسبال الثياب وحلق اللحية؛ هل أعذر شرعا؟ وماذا أفعل؟ سؤال>
رسم> لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق متن_ح> رسم> عليك أن تقنعه بأن هذه المعصية لا تباح بحال، وأن تبين له أو تقول له: أذهب أنا وأنت إلى أحد العلماء، وإذا شجعوني على فعلي فإنك تتركني، وإن أمروني بطاعتك تحتمل ذلك ذمتهم.
س: هل المرأة الحائض والنفساء تقرأ القرآن مع الأذكار مثل المعوذات وآية الكرسي؟ سؤال>
تقرأ ذلك بنية الأوراد، وبنية الأذكار ولو كان فيها آية كآية الكرسي أو سورتي المعوذتين.
س: ما حكم لبس العباءة الفرنسية والنقاب؟ سؤال>
ما رأيت أنا هذه العباءة فرنسية؛ لكن إذا كان فيها شيء يخالف الزي المعتاد فإنه لا يجوز لبسها؛ إذا ما كان فيها تشبه بفرنسا اسم> أو تشبه بنساء النصارى أو نحوهم؛ فنرى أنها لا يجوز. إذا كان فيها أشياء تخالف الزي المعتاد، ننصح المرأة المسلمة أنها تلبس اللباس المعتاد الذي تلبسه أمها وجدتها وخالاتها العباءة أو المشلح المعروف، يكفيها حيث إنه له أكمام. إن كانت أكمامه ضيقة تضعه على رأسها، ويستر قدميها ويستر بدنها، وليس فيه ضيق يبين تفاصيل جسدها؛ فلذلك تقتصر على ما كانت عليه أولا، وتترك هذه الأشياء الجديدة التي تلفت الأنظار والتي فيها تشبه بالكفار.
س: النقاب؟ سؤال>
بالنسبة للنقاب كان جائزا؛ ولكن في هذه الأزمنة وسعوا فتحاته؛ فأصبح فتنة. كان الأولون يلبسونه وفتحاته ضيقة بقدر رأس الإصبع مقابل الحدقة مقابل سواد العين. وأما الآن فإنها توسع الفتحات؛ فتخرج الوجنتان، ويخرج الأنف ويخرج الحاجب والوجنة، والأنف وتكتحل مع ذلك؛ فيصير فتنة؛ فلذلك لا يجوز بهذه الصفة.
س: يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب، وانتهى وقتها بسبب ظرف أجبرني؛ هل أصليها حالة الاستطاعة فورا؟ أم أؤخرها إلى صلاة العشاء؟ سؤال>
بل تصليها ساعة ما تنتهي من ذلك الظرف، أو من ذلك الأمر الذي شغلك شغلا كبيرا؛ فإنه ورد في الحديث: رسم> وقت الناسي إذا ذكر، ووقت النائم إذا استيقظ متن_ح> رسم> ساعة ما تنتهي وساعة ما تذكر تبادر. في الحديث رسم> من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال تعالى: رسم> وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قرآن> رسم> متن_ح> رسم> .
س: توفيت امرأة، وبعد ذلك قال أخواتها: إنه قد توفي لها طفلة صغيرة؛ حيث إنها سقطت في بركة الدماء فهل عليها شيء أم لا؟ سؤال>
ليس عليها شيء؛ حيث إنها قد ماتت، الغالب أنها لا تفرط في أولادها ذكورا وإناثا.
س: بعض الناس يبيع فيز العمال؛ فما حكم ذلك؟ سؤال>
إذا كان بسعر التكلفة لا بأس. إذا تعب عليها ودفع عليها مايدفعه؛ فإنه يبيعها بسعر تكلفتها؛ فأما هؤلاء الذين جعلوها تجارة بحيث إنه يخسر عليها ألفين أو ألفين ونصف ثم يبيعها بخمسة أو بسبعة هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم ظلمة.
س: هل للذهب المستعمل زكاة؟ سؤال>
فيه خلاف بين مشائخنا. مشائخنا الأولون يرون أنه لا زكاة فيه محمد بن إبراهيم اسم> وعبد الله بن حميد اسم> ورجح الشيخ ابن باز اسم> رحمهم الله أن فيه الزكاة؛ عملا بأحاديث، وصدرت فيه بحوث كثيرة وفيها خلاف. الاحتياط أنه يزكى لوجود بعض الأدلة على ذلك.
س: يقول: أبي يبلغ من العمر اثنين وسبعين سنة، ومصاب بضمور في الرأس مع رعشة في الأطراف، وهو يضيع بعض الصلوات ويؤخر بعضها، ويترك الصلاة مع الجماعة في كثير من الأحيان؛ مع العلم أنه يقضي حاجته بنفسه؛ هل عليه إثم في ترك هذه الصلاة؟ أم هو معذور؟ وما هو ضابط الاستطاعة؟ سؤال>
إذا كان عنده غفلة وعنده سهو وغيبوبة في بعض الأحيان؛ فإنه معذور. وأما إذا كان عنده قدرة على الصلاة وعنده معرفة وفطنة؛ فلا يعذر في تأخير الصلاة ولا في التأخر عن صلاة الجماعة. وبكل حال ناقشوه وعلموه وذكروه؛ فإذا كان اعتذر بأني أسهو وأغفل؛ فهو معذور.
س: يقول: أنا إمام مسجد وأحيانا أمنع إخواننا الأعاجم من الأذان إذا لم يكن المؤذن موجودا حتى إنه أحيانا لا يؤذن أحد؛ فهل في هذا بأس يا فضيلة الشيخ، لا سيما وأنهم لا يجيدون عبارات الأذان؟ سؤال>
نرى أنك لا تمنعهم لأن هكذا قدرتهم؛ يعني قد يقلبون الحاء هاء في قولهم: أن محمدا اسم> رسول الله، أو حي على الصلاة؛ يعني لا يتقنون النطق بالحاء فهم معذورون؛ لأن هذا هو قدرتهم فنرى أنك لا تمنعهم، يؤذنون حتى يرفع الصوت فيسمعه الناس. عندهم بلا شك يعني الهنود والباكستانيون معتقدهم أو مذهبهم الترجيع وكذلك تكرار ألفاظ الإقامة، وهذا قول مشهور ومروي عن الحنفية.
ولكن تمنعهم من تكرار الأذان؛ لأنهم يكررون في مذهبهم الشهادتين، يجعلونها ثماني مرات ثماني شهادات، وكذلك الإقامة يكبرون أربع تكبيرات، وأربع شهادات وأربع حيعلات، يعني مثل الأذان فتكون الإقامة سبع عشرة جملة، هذا مذهبهم؛ ولكن ينبغي أنهم يعلمون أن هذا الذي معروف عندنا ولا تستعملون غيره.
س: توضأ المرء. بعد الانتهاء من الوضوء هم بالحدث الأصغر؛ فهل ينتقض وضوءه؟ سؤال>
لا ينتقض إلا إذا أحدث. إذا سبقه الحدث بأن خرج منه ريح، أو احتاج إلى التخلي ودخل للتبول ونحو ذلك انتقض وضوءه، وأما إذا لم يخرج منه شيء فلا.
س: ما حكم جلوس المرأة الحائض في الساحات الخارجة من المسجد مع أن هذه الساحات تابعة للمسجد؟ سؤال>
إذا كانت لا يصلى فيها عادة فلعله جائز إذا كانت تستمع إلى محاضرة أو فائدة أو ما أشبه ذلك؛ لأن منعها لأجل مخافة النجاسة الغالب أنهن في هذه الأزمنة يتحفظن، فلا يخرج منهن شيء مما ينجس المسجد ونحوه.
س: هل يجوز أن يذكر المرء اسم الله عند الوضوء في دورة المياه أم لا؟ سؤال>
الصحيح أنه يكتفي بالتسمية عند الدخول، إذا دخل يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبيل دخوله ويكتفي بذلك. والأولى أنه إذا أراد أن يتوضأ بعد ما يستنجي يخرج ويتوضأ من غسالة الخارج حتى يسمي، وإذا توضأ في الداخل اكتفى بالتسمية الأولى أو سمى بقلبه.
س: تحدد المراصد الفلكية موعدا للكسوف أو الخسوف في وقت معين، ويحدث ذلك؛ هل يتعارض هذا مع علم الغيب؟ سؤال>
لا يتعارض؛ لأن هذه لها أسباب عرفت ولها أوقات، فإذا كانوا يعرفون ذلك بالحساب فلا يتعارض ذلك.
س: هل يجوز تقديم موعد السلم مع تغيير نوع السلعة التي تم الاتفاق عليها بسلعة أقل قيمة؟ سؤال>
ما يتم السلم إلا بتسليم الثمن في مجلس العقد؛ لأن المثمن غائب فإذا كان الثمن غائبا فإنه لا يجوز ذلك لأنه يكون بيع دين بدين؛ فإذا اشتريت منه مثلا مائة كيس من الأرز تحل في ذي الحجة كل كيس بمائة، مع أن الكيس قد يساوي مائة وعشرين؛ ولكنك اشتريتها منه الآن فلا تتفرقا إلا بعدما تدفع له الثمن؛ فإذا افترقتما قبل دفع الثمن لم يلزم العقد.
س: امرأة حجت وقالت: لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنها لم تأت بالعمرة فبدأت بالوقوف بعرفة ثم أتت بعد ذلك بجميع مناسك الحج ومنها الفدي؛ فما حكم ذلك؟ سؤال>
أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. إذا كانت قالت عند الإحرام: لبيك عمرة، أو أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم بعد ذلك واصلت أعمال الحج الوقوف وما بعده؛ فمعناه أنها صارت قارنة؛ فيجزئها وتذبح الفدية كما يذبح القارن.
س: يقول: أفتونا مأجورين فيمن لديه أرض معدة للتجارة والبيع، وهذه الأرض معروضة لدى مكاتب العقار منذ أكثر من سبع سنوات، كيف تكون زكاتها؟ رجاء الإيضاح والبيان الواجب والله يحفظكم للإسلام والمسلمين. سؤال>
نرى أنها لا زكاة فيها حتى تباع وتخرج زكاة سنة واحدة لأنها لم تكن تحت تصرفه، يعني قد يكون عرضها لأجل معرفة قيمتها أو لأجل متى تباع؛ فتمكث خمس ست سبع سنين ما تباع، فلو ألزم بأن يخرج زكاتها عن هذه السنين قد تبقى عشرين سنة فيجحف بذلك يجحف به، الأولى أنها تخرج زكاة سنة واحدة بعد البيع.
س: ما حكم أخذ شيء من اللحية؛ لأن بعضهم يحتج بآثار في ذلك؟ سؤال>
في ذلك خلاف، وأصدر في ذلك بعض الإخوان رسالة وضح فيها أخذ ما زاد على القبضة أو نحو ذلك، ونقلوا ذلك عن كثير من العلماء، منهم صاحب الروض المربع ولكن الأولى أن الإنسان يتقيد بالنص، وأنه يترك المسائل الخلافية.
نشكر فضيلة الشيخ على تفضله بالإجابة على هذه الأسئلة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرة، وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اسم> وآله وصحبه أجمعين.
مسألة>